232

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

اصول فقه
وَالْجَوَاب أَن من أَصْحَابنَا من أجَاز النّسخ بِفِعْلِهِ وَإِن سلمنَا لم يمْتَنع لِأَن لَا يجوز النّسخ وَيجوز التَّخْصِيص أَلا ترى أَن نسخ الْكتاب بِالسنةِ لَا يجوز وَيجوز تَخْصِيصه بهَا فَدلَّ على أَن الْفرق بَينهمَا قَالُوا وَلِأَن مَا فعله يحْتَمل أَن يكون تَخْصِيصًا لَهُ وَيحْتَمل أَن يكون هُوَ وَغَيره فِيهِ سَوَاء فَلَا يتْرك الْعُمُوم الْمُتَيَقن بِأَمْر مُحْتَمل قُلْنَا هُوَ وَإِن احْتمل الْوَجْهَيْنِ إِلَّا أَن الظَّاهِر أَنه هُوَ وَغَيره فِيهِ سَوَاء فَوَجَبَ أَن يحمل الْأَمر على الظَّاهِر

1 / 248