په اصول فقه کې تبصره

Al-Shirazi d. 476 AH
19

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

اصول فقه
وَالْجَوَاب أَن هَذِه ددعوى وَشرح لمذهبهم وَأَنه لَا يَقْتَضِي أَكثر من ذَلِك وَلَيْسَ قَوْلهم فِي هَذَا هَذَا إِلَّا كَقَوْل من يَقُول فِي قَوْله أوجبت عَلَيْك أَنه لَا يَقْتَضِي أَكثر من ذَلِك فَلَا يحملهُ على الْإِيجَاب ثمَّ هَذَا يبطل بِالنَّهْي فَإِنَّهُ يدل من الْحَكِيم على كَرَاهِيَة الْمنْهِي عَنهُ وكراهيته لَا تَقْتَضِي التَّحْرِيم لِأَنَّهُ قد يكره كَرَاهِيَة تَنْزِيه ثمَّ لم يحمل على أدنى مَا تتناوله الْكَرَاهَة فَبَطل مَا قَالُوهُ وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه إِن كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي حسن الْمَأْمُور بِهِ فَهُوَ يَقْتَضِي قبح ضِدّه وَلَا يُمكنهُ ترك ضِدّه إِلَّا بِفعل الْمَأْمُور بِهِ فَوَجَبَ أَن يكون وَاجِبا وَاحْتج بِأَنَّهُ لَو كَانَ ذَلِك يَقْتَضِي الْوُجُوب لما حسن من الْوَلَد مَعَ وَالِده وَالْعَبْد مَعَ سَيّده وَقد رَأينَا الْجَمِيع يتخاطبون بَينهم بذلك فَدلَّ على أَنه لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب أَلا ترى أَن قَوْله فرضت وألزمت لما اقْتضى الْوُجُوب لم يتخاطب بِهِ العبيد والسادة قُلْنَا هَذَا يبطل بِلَفْظ النَّهْي فَإِن الْجَمِيع يتخاطبون بِهِ فِيمَا بَينهم ثمَّ ظَاهره الْوُجُوب وَلِأَن اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي بعض الْمَوَاضِع الَّتِي لَا تحْتَمل الْوُجُوب لَا يدل على أَنه غير مَوْضُوع للْوُجُوب أَلا ترى أَن الْحمار يسْتَعْمل فِي مَوضِع لَا يحْتَمل الْبَهِيمَة كَقَوْلِهِم فِي البليد هَذَا حمَار ثمَّ لَا يدل على أَنه غير مَوْضُوع للبهيمة الْمَخْصُوصَة وَكَذَلِكَ هَا هُنَا مثله

1 / 34