135

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

اصول فقه
مَسْأَلَة ١٤ إِذا تعَارض لفظان خَاص وعام بنى الْعَام على الْخَاص وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين لَا يقْضى على الْعَام بالخاص بل يتعارض الْخَاص وَمَا قابله من الْعَام وَهُوَ اخْتِيَار أبي بكر الْأَشْعَرِيّ وَأبي بكر الدقاق لنا هُوَ أَنه دَلِيل عَام قابله دَلِيل خَاص وَلَيْسَ فِي تَخْصِيصه إبِْطَال لَهُ فَوَجَبَ تَخْصِيصه بِهِ كَخَبَر الْوَاحِد إِذا ورد مُخَالفا لدَلِيل الْعقل فَإِنَّهُ يخص بِدَلِيل الْعقل وَلِأَن الْخَاص أقوى من الْعَام لِأَن الْخَاص يتَنَاوَل الحكم بِخُصُوصِهِ على وَجه لَا احْتِمَال فِيهِ وَالْعَام يتَنَاوَل الحكم على وَجه مُحْتَمل لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون المُرَاد بِهِ غير مَا تنَاوله الْخَاص بِخُصُوصِهِ فَوَجَبَ أَن يقدم الْخَاص عَلَيْهِ وَلِأَن الْأَدِلَّة إِنَّمَا وَردت للاستعمال فَكَانَ الْجمع بَينهمَا أولى من إِسْقَاط بَعْضهَا والتوقف فِيهَا

1 / 151