132

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

اصول فقه
قُلْنَا يجوز أَن يرد السُّؤَال عَلَيْهِ وَيبين حكمه وَحكم غَيره كَمَا سُئِلَ عَن مَاء الْبَحْر خَاصَّة فَبين حكمه وَحكم ميتَته ثمَّ هَذَا يُعَارضهُ أَنه لَو كَانَ بَيَانا لحكم السَّبَب خَاصَّة لخصه بِالْجَوَابِ وَلما أطلق وَعم دلّ على أَنه قصد بَيَانه وَبَيَان غَيره قَالُوا السَّبَب هُوَ الَّذِي أثار الحكم فيعلق بِهِ كالعلة قُلْنَا الْعلَّة مقتضية للْحكم فوزانها من السَّبَب أَن يكون مقتضيا للْحكم فَيتَعَلَّق بِهِ الحكم وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا لِأَن السَّبَب غير مُقْتَض لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون مقتضيا لَهُ وَهُوَ أَعم مِنْهُ فَلم يجز تَعْلِيقه عَلَيْهِ

1 / 148