120

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

اصول فقه
مَسْأَلَة ٩ يجوز تَخْصِيص عُمُوم السّنة بِالْكتاب وَمن النَّاس من قَالَ لَا يجوز لنا قَوْله تَعَالَى ﴿ونزلنا عَلَيْك الْكتاب تبيانا لكل شَيْء﴾ وَلم يفصل وَلِأَنَّهُ لفظ خَاص عَارض لفظا عَاما فخصه دَلِيله إِذا كَانَا من الْكتاب أَو كَانَا من السّنة وَلِأَن الْكتاب مَقْطُوع بطريقه وَالسّنة غير مَقْطُوع بهَا فَإِذا جَازَ تَخْصِيص الْكتاب بِالسنةِ فتخصيص السّنة بِالْكتاب أولى وَاحْتَجُّوا بقوله ﴿لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم﴾ فَجعل السّنة بَيَانا لِلْقُرْآنِ قُلْنَا هَذَا مَحْمُول على مَا يفْتَقر إِلَى الْبَيَان أَو نحمله على أَن المُرَاد بِهِ الْإِظْهَار يدلك عَلَيْهِ أَنه علقه على جَمِيع الْقُرْآن فَالَّذِي يفْتَقر إِلَيْهِ جَمِيع الْقُرْآن هُوَ الْإِظْهَار فَأَما التَّخْصِيص فَلَا يحْتَاج إِلَيْهِ جَمِيعه

1 / 136