81

Al-Sharh Al-Kabir ala Al-Muqni

الشرح الكبير على المقنع

پوهندوی

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

خپرندوی

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

وَإنْ خَلَتْ بِالطَّهَارَةِ مِنْهُ امْرَأَةٌ، فَهُوَ طَهُورٌ، وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الطَّهَارَةُ بِهِ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.
ــ
١٥ - مسألة؛ قال: (وإنْ خَلَتْ بالطَّهارةِ مِنْه امرأةٌ، فهو طَهورٌ) بالأصْلِ؛ لأنَّه يَجُوزُ لها أنْ تَتَوَضَّأ به، ولغيرِها مِنَ النِّساء، أشْبَهَ الَّذي لم تَخْلُ به (ولا يجوزُ للرجلِ الطهارةُ به، في ظاهرِ المذهبِ) لما رَوَى الحَكَمُ بنُ عَمْرٍو الغِفارِيُّ (١)، قال: نَهَى النبي ﷺ أنْ يَتوضَّأ الرجلُ بفَضْلِ

(١) الحكم بن عمرو بن مجدع، الغفاري، أبو عمرو، صحب النبي ﷺ حتَّى مات ثم نزل البصرة، وتوفي سنة خمس وأربعين للهجرة. الإصابة ١/ ١٠٧.

1 / 83