204

Al-Sahih al-Mathur fi Alam al-Barzakh wal-Qubur

الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

ژانرونه

القيام للجنازة وتركه
ندب النَّبيُّ ﷺ أوّل الأمر إلى القيام للجنازة، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى يَخْلُفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ" (١).
وعن جَابِر بْن عَبْد الله ﵄، قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ، فَقُومُوا" (٢).
ثمّ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ آخر الأمر تَرْكُ القيام، فَعِنْدَ مُسْلِمٍ عن عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: ... "رَأَيْنَا رَسُولَ الله ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ" (٣)، وبوّب عليه (بَاب نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ).
وقال عَلِيٌّ ﵁ فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ: "إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَامَ، ثُمَّ قَعَدَ" (٤)، وعَنْ ... أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامُوا لَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَمْرُ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: "إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ الله ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُودِيَّةٍ وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ" (٥).
العلّة من وراء القيام للجنازة
تعددت الرِّوايات في علّة القيام للجنازة، فقد سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ أَفَنَقُومُ لَهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ فَقُومُوا لَهَا، فَإِنَّكُمْ

(١) البخاريّ "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٨٥/رقم ١٣٠٨) كِتَابُ الجَنَائِزِ.
(٢) المرجع السّابق.
(٣) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٢/ص ٦٦٢) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.
(٤) المرجع السّابق.
(٥) النّسائي "سنن النّسائي" (ص ٣٠٩/رقم ١٩٢٣) صحيح.

1 / 205