Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
49

Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فصل وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، فإذا أمكنَ نسبةُ سهمِ كُلِّ وارثٍ من المسألةِ بجزءٍ فلهُ من التركةِ كَنِسْبَتهِ. * فلو ماتت امرأة عن تسعين دينارًا، وخلَّفت زوجًا وأبوَيْن وابنتين، فالمسألة من خمسة عشر، للزَّوجِ منها ثلاثة وهي خُمْسُ المسألة، فله خُمس التركة: ثمانية عشر دينارًا، ولكل واحدٍ من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة، فيكون لكُلٍّ منهما ثلثا خمس التركة: اثنا عشر دينارًا، ولكل من البنتين أربعة، وهي خُمس المسألة وثُلُث خُمسِها، فلها من التركة: أربعة وعشرون دينارًا، والله أعلم.

1 / 50