١٣١ - وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ ... أَصْلهمَا فِي حُكْمِهِمُ اثنان
١٣٢ - وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ يَكُونُ ... وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ
١٣٣ - وَالثُّمْنُ إِنْ كَانَ فِمْنْ ثَمَانِيَهْ ... فَهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَهْ
١٣٤ - لاَ يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا فَاعْلَمِ ... ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فيهَا وَاقْسِمِ
١٣٥ - وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصحُّ ... فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ
١٣٦ - فَأَعْطِ كُلًا سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا ... مُكَمَّلاَ أَوْ عَائِلًا مِنْ عَوْلِهَا
- إذا انقسمت المسألة على الورثة كاملةً أو عائلةً، أخذ كل وارثٍ حقَّهُ، فلا تحتاجُ إلى عمل، لأنَّه تعبٌ بلا فائدة.