٧٩ - وَمَا لِذِي الْبُعْدَى مَعَ الْقَرِيبِ ... في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيبِ
٨٠ - وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وأَبِ ... أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِي بِشطْرِ النِّسَبِ
٨١ - وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ ... يُعَصِّبانِهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ
٨٢ - وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ ... فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصِّبَاتُ
٨٣ - وَلَيْسَ في النِّساءِ طُرًا ... إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ
جهات العصوبة ست:
١ - بنُوَّة، ٢ - ثُمَّ أبُوَّة، ٣ - ثُمَّ أُخُوَّة، ٤ - ثُمَّ بنو إخْوَة، ٥ - ثُمَّ عمومة، ٦ - ثُمَّ ولاء.
قال الجُعبُريُّ - رحمه الله تعالى -:
فبالجهةِ التقديمُ ثم بقربِه ... وبعدهُما التقديمُ بالقوةِ اجْعَلا
- وابنُ الابن يعصِّبُ أخواتِه وبناتِ عمِّه، ويعصِّبُ من أعلا منه إذا لم يكنْ لهنَّ فرضٌ.
- ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا من أعتقْنَ أو أعتقَهُ من أعتَقْن (١).
(١) قوله: (ولا يرث النساء بالتعصيب إلاَّ من أعتَقْنَ أوأعتقَهُ من أعتقْن)، هذه العبارةُ صحيحةٌ، ولكنْ الأَوْلَى أن تُذكرَ قبلَهُ مقدِّمةً أُولى، وهي: (ولا يرِثُ النساءُ بالتعصيبِ إلاَّ بالولاءِ)، لأنَّ قَولَ الناظم:
(وَلَيْسَ في النِّساءِ طُرًا عَصَبَهْ ... إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَه)
يختزِلُ هاتين المقدِّمتين.