61

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

پوهندوی

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه

ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح. وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير، ولا يستعمل فيه نص عليه. وقيل: بلى. فصل: وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.

1 / 139