56

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

پوهندوی

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه

وإن بلغ نجس مجتمع قلتين بلا تغير، أو مع طهور أو طاهر، أو زال تغيره بمانع غير الماء أو بتراب، فنجس. وقيل: لا، كما لو استهلك في طهور كثير.

1 / 134