48

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

پوهندوی

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه

وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته. وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه. وقيل: عند أول انفصاله. ويحتمل أن يرتفع. وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله. وقيل: بعده.

1 / 126