39

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

پوهندوی

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه

فصل:
والطاهر: لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر، نجسا.
فمنه: ما اعتصر أو قطر من طاهر، أو طبخ فيه طاهر، فغيره، أو غير اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ.
فإن غير وصفا منه وأمكن صونه عنه غالبا فطاهر.

1 / 117