164

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

پوهندوی

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه

ويطهر المزفت بغسله.
وقيل: لا.
وإن نقع حب نجس لم يطهر بغسله، نص عليه.
وقيل: بلى. فينقع مرارا.
وإن ماتت فأرة أو نحوها في جامد من سمن ونحوه أخذت وما حولها، والباقي طاهر (ق-٥/ب)، نص عليه.
والمائع ذكر.
وإن خرجت نه حية فطاهر. نص عليه، وإن لقي دبرها.
وقيل: نجس، ويطعم لغير مأكول أو لما يتأخر ذبحه أو حلبه.
فصل:
وكل مائع طاهر مزيل غير الماء لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر نجسا.
وما انفصل من غسل نجس قبل طهارته نجس كالمتغير، وعندها طاهر.
وقيل: نجس.

1 / 242