154

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

پوهندوی

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه

وقيل: كلها، كمن نواها.
ولا تجزئ نية الجنابة عن الجمعة في الأقيس، وفي عكسه وجهان إن سن غسلها، وفي غسله إذن وجهان إن صح غسل جنب للجمعة في الأصح، فإن أطلق لم يحصلا.
ولا يصح غسل حائض لجنابة قبل طهرها.
وعنه: بلى.
ويسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل أو شرب أو نوم أو وطء آخر.
ولا يلزم المرأة نقض شعرها لجنابة إن روته.
وقيل: بلى، محيض ونفاس في الأصح.
فصل:
للرجل دخول الحمام إن استرر وغض بصره.
وكذا الأنثى لحيض ونفاس ومرض، وخوفه بغسلها في البيت.
ويكره فيها القراءة والسلام دون ذكر الله ﷿.
ويكره دخول الماء والمغتسل بلا مئزر.
وعنه: لا.
ويحرم كشف عورته خلوة لغير حاجة.
وعنه: يكره.
ويبح لختان وتداو ومعرفة بلوغ.

1 / 232