146

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

پوهندوی

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه

وقيل: في نفس كل أحد بحسبه. وعنه: وغن قل. ومنها: زوال العقل إلا بنوم يسير لا يغير هيئة من قاعد أو قائم أو راكع أو ساجد. وعنه: ينقض من غير قاعد وقائم. وعنه: من غير قاعد فقط. فإن استند أو احتبى أو اتكأ نقض. وعنه: لا. ومنها: أن يمس لشهوة أنثى، أو تمسه. وعنه: مطلقا حتى الصغيرة والمحرم. وفي الميتة وجهان. وعنه: عدمه مطلقا. ولا ينقض مسن سن وظفر وشعر وأمرد لشهوة. وخرج بلى. وقيل: عنه فيه وحده رواية. ومتى نقض اللمس ففي الملموس روايتان.

1 / 224