144

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

پوهندوی

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه

وكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته. وعنه: لا يضر. وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز. ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح. وعنه: لا. ومسح المرأة كالرجل. وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل، ويبطل بخروج الوقت في الأصح. فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح. وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء. وقيل: كسبق الحدث. وغسل قدميه أفضل. وعنه: مسح حائلهما. وعنه: التسوية.

1 / 222