115

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

پوهندوی

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه

وإن نوى ما يسن له ناسيا حدثه، أو نوى جنب غسلا مسنونا فبان أن عليه غسلا؛ فوجهان. ونية المستحاضة ونحوها استباحة الصلاة، لا رفع الحدث، وجمعهما أولى. ومن قطعها قبل فراغه أبطل ما مضى، كمن شك فيها. وقيل: إن أتمه بنية ثانية أجزأ مع قرب الزمن.

1 / 193