82

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي بقال

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه

الحقل السادس عشر في: الناسخ والمنسوخ (1) فإن من الأحاديث: ما ينسخ بعضها بعضا "، كالقرآن.

والأول وهو الناسخ ما - أي: حديث - دل على رفع حكم شرعي سابق.

فالحديث المدلول عليه ب‍: ما.، بمنزلة الجنس، يشمل الناسخ وغيره.، ومع ذلك، خرج به ناسخ القرآن.

والحكم المرفوع: شامل للوجودي والعدمي.

وخرج بالشرعي - الذي هو صفة الحكم -: الشرع المبتدأ بالحديث، فإنه يرفع به الإباحة الأصلية: لكن، لا يسمى شرعيا ".

وخرج بالسابق.، الاستثناء، والصفة، والشرط، والغاية الواقعة في الحديث.، فإنها قد ترفع حكما " شرعيا "، لكن ليس سابقا ".

والثاني: هو المنسوخ ما رفع حكمه الشرعي، بدليل شرعي متأخر عنه (2) وقيوده تعلم بالمقايسة على الأول.

وهذا فن صعب مهم (3).، حتى أدخل بعض أهل الحديث فيه: ما ليس منه، لخفاء معناه (4).

مخ ۱۲۷