د روض مربع

Al-Bahuti d. 1051 AH
74

د روض مربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

پوهندوی

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

دار ركائز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
طَرِيقِ مَكَّةَ؛ فَطَهُورٌ) ما لم يتغيَّرْ، قال في الشَّرحِ: (لا نَعلمُ فيه خِلافًا) (١). ومفهومُ كلامِه: أنَّ ما لا يَشقُّ نزحُه ينجُسُ ببولِ الآدميِّ، أو عَذِرَتِه المائعةِ أو الجامدةِ إذا ذابت فيه، ولو بلَغَ قُلَّتين، وهو قولُ أكثرِ المتقدمين والمتوسطين (٢)، قال في المبدعِ: (ينجُسُ على المذهبِ وإن لم يتغيَّر) (٣)؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُه: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» متفقٌ عليه (٤)، وروى الخلَّال بإسنادِه: «أن عَليًا ﵁ سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ بَالَ فِي بِئْرٍ فَأَمَرَهُم بِنَزْحِها» (٥). وعنه (٦): أنَّ البولَ والعَذِرةَ كسائرِ النّجاساتِ، فلا يَنجُسُ بهما

(١) قال في الشرح الكبير (١/ ١٠٦): (لا نعلم خلافًا أن الماء الذي لا يمكن نزحه إلا بمشقة عظيمة، مثل: المصانع التي جعلت موردًا للحاج بطريق مكة يصدرون عنها ولا ينفد ما فيها، أنها لا تنجس إلا بالتغيير). (٢) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ١٣٣)، والإنصاف للمرداوي (١/ ١٠٢). (٣) (١/ ٣٨). (٤) رواه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢)، من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم. (٥) لم نجده في المطبوع من كتب الخلال، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٢٠)، من طريق أبي خالد الأحمر، عن خالد بن سلمة، عن علي. وخالد بن سلمة روايته عن التابعين، ففي الأثر انقطاع بينه وبين علي. ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٩٥. (٦) قال المرداوي: (وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم). ينظر: الإنصاف ١/ ١٠٢.

1 / 78