٢٩٠ - حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ أَحْمَدَ التُّجِيبِيُّ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمٍ الصَّوَّافُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَا غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمٍ الصَّوَّافُ
٢٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ أُسَامَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ الرَّازِيُّ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﵌ قَالَ: «إِنْ كَانَ الْعَدُوُّ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ فَلَا تَذْهَبْ إِلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْكَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَلَا عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا ابْنُهُ مَخْرَمَةَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ، مَخْرَمَةُ أَحَدُ الثِّقَاتِ، وَكُلُّ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ فَهُوَ مَخْرَمَةُ، قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ عَنْهُ
بَابُ مَنِ اسْمُهُ أَنَسٌ