الرسائل العشر
الرسائل العشر
الجواب:
إذا كان ناقض [1] بالوقف أو الصدقة حكم عليه بصحتها وإنما لا يستحق الثواب عليها إذا لم ينو القربة.
مسألة: عن رجل نذر أن يهدى البيت هديا
ولم يسمه، ما الذي يجب عليه ويلزمه أن يهديه؟.
الجواب:
يلزمه أن يهدى إما بدنة أو بقرة أو شاة، لأن الإهداء لا يكون إلا في ذلك.
مسألة: عن المسترهن والمستودع والمستعير إذا هم ادعوا التسليم
ما عندهم من ذلك إلى مالكه، ولم يكن لهم على قولهم بينة، وأنكر قولهم ودعواهم ، ما الحكم فيه؟.
الجواب:
المسترهن إذا ادعى رد الرهن كان عليه البينة، أو يمين الراهن انه لم يرد، وأما المستودع والمستعير فالقول قولهما مع يمينهما لأنهما أمينان. [2]
مسألة: عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن وطلبه مالكه
ليسلمه إليه فلم يفعل، وهلك الرهن بعد ذلك، وذكر المسترهن انه إنما منعه من دفعه [3] إليه في وقت المطالبة علة كذا وكذا ما الذي يجب عليه؟.
الجواب:
إذا لم يرد الرهن بعد فكاكه مع إمكان الرد والطلب منه ثم هلك كان ضامنا له وإن منعه مانع من رده ثم هلك من غير تفريط لم يكن ضامنا. [4]
مسألة: عن رجل اتهم بلقطة فأنكرها وجحدها،
ما الذي يجب عليه؟.
الجواب:
القول قوله مع يمينه، وعلى من ادعى البينة.
مسألة: عمن أقر ببعض اللقطة وأنكر وجود البعض الآخر،
ما الذي يلزمه؟
الجواب:
القول قوله مع يمينه فيما أقر به وفيما جحده.
مسألة: عن الميت إذا دفن بليل،
هل يجوز أن يدخل إلى قبره بمصباح
مخ ۲۹۸