187

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

ایډیټر

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

خپرندوی

بدون ناشر

ژانرونه

عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال، المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما أرخص لها في الصلاة (١).
قال يزيد: يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر.
٩/ ٥٩/ ١٤٤ - باب ما جاء في أكثر الحيض
٥٧١/ ٨٤٢ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن قال: تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت مابينها وبين العشرة، فإن طهرت فذاك، وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة (٢).
٥٧٢/ ٨٤٣ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الربيع، عن الحسن قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة (٣).
٥٧٣/ ٨٤٤ - (٣) وقال عطاء: الحيض خمس عشرة (٤).
٥٧٤/ ٨٤٥ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن

(١) فيه أبو الأشهب جعفر بن الحارث الواسطي: صدوق كثير الخطأ.
(٢) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) فيه الربيع بن صبيح البصري، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ.
قلت: بالنظر في أقوال النقاد هو فوق ذلك، فإن سنده حسن، وانظر: (فتح المنان ٥/ ٧٩، وتعليق الداراني مسند الدارمي ١/ ٦٢٢) أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠، رقم ١١٥١).
(٤) هو بسند سابقه، فله حكمه، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٥/ ٢٨٣) والبيهقي (السنن الكبير ٧/ ٤١٩).

1 / 187