ورأى الدكتور زكي الدين شعبان (^١)، والدكتور محمد زكي عبد البر (^٢)، والدكتور سليمان التركي (^٣)، بأنه لا يجوز تعويض الدائن عما فاته من ربح، ويجوز تعويض الدائن عما وقع عليه من خسائر. فأخذوا برأي الشيخ مصطفى الزرقا في التعويض عن الخسائر فقط.
المطلب السابع عشر: إنكاح الأب ابنته الصغيرة.
اختار ابن شبرمة أنه لَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ، قال ابن حزم: "قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ إلَّا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ" (^٤)، قال الشيخ المعلمي: "إنه قول لم يعرف له مخالف قبل ابن شبرمة" (^٥).
(^١) انظر: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، عام ١٤٠٩ هـ، ١/ ١٩٩.
(^٢) انظر: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، عام ١٤١١ هـ، ٣/ ٦١.
(^٣) انظر: بيع التقسيط وأحكامه، للتركي، ص ٣٢٢.
(^٤) المحلى، لابن حزم ٩/ ٣٨. وقد نقل عنه ابن قدامة أن "لِغَيْرِ الْأَبِ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ، وَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ" المغني ٧/ ٤١. فإذا كان لغير الأب تزويج الصغيرة فللأب من باب أولى، لكن المشهور عنه النقل الأول.
(^٥) فوائد المجاميع، للمعلمي اليماني، ضمن آثار الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي ٢٤/ ١١٦.