Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
38

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

خپرندوی

دار الحضارة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

"وجدته-أي: ابن تيمية- حكى إجماعًا في مسألة أثناء مناقشة الخلاف، ثم خالف فيه هو ﵀" (^١). وحتى الإمام أحمد على شدته في نقد الإجماع، ومقولته المشهورة في ذلك: "من ادّعى الاجماع فَهُوَ كذب لَعَلَّ النَّاس قد اخْتلفُوا" (^٢)، فقد نقل عنه أحد الباحثين في العبادات سبعة عشر إجماعًا، وذكر الخلاف في سبع مسائل منها (^٣). فالخلاف في المسائل التي نقل فيها الإمام أحمد وابن تيمية الإجماع قرابة الثلث، والثلث كثير. ومع هذا الاختلاف الكبير في تأصيل الإجماع والتساهل في تطبيقه، فقد يُتهم بعض الأئمة بخرق الإجماع، كمن ذكر عن الشافعي أنه خرق الإجماع في أربعمائة مسألة (^٤)، وعدد

(^١) موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين ١/ ٧١. (^٢) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله، ص ٤٣٩. (^٣) الإجماعات الفقهية التي حكاها الإمام أحمد بن حنبل، لمحمد الفريح، بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد العشرون، ص ٢٥٣ - ٣١٢. (^٤) انظر: الإحكام، لابن حزم ٤/ ١٨٩.

1 / 44