115

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

خپرندوی

دار الحضارة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

المثال الثالث: أنه اختار أن عقوبة الخمر تعزير وليست حدًا (^١)، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء أنها حد (^٢)، ومنهم ابن تيمية فقد قال: "أَمَّا حَدُّ الشُّرْبِ: فَإِنَّهُ ثَابِتٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ" (^٣)، وقال: "أَمَّا شَارِبُ الْخَمْرِ فَيَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدَّ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً أَوْ ثَمَانُونَ جَلْدَةً" (^٤). وقد نقل ابن عثيمين كلام ابن تيمية في نقل الإجماع ولم يوافقه على ذلك، فقد قال: "فيه نظر، فليس في المسألة إجماع" (^٥)، ولم يسبق ابن عثيمين أحد من أهل العلم المعروفين

(^١) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١٤/ ٢٩٥، فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين ٧/ ١٥٧، التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن عثيمين، ص ٣٠٧. (^٢) انظر: موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين ٩/ ٧٢٩. (^٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٨/ ٣٣٦. (^٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٤/ ٢١٦. (^٥) التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن عثيمين، ص ٣٠٦.

1 / 122