105

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

خپرندوی

دار الحضارة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

خالفوا أصلهم فيها كـ"اشْتِرَاطِهِمْ فِي ذَوِي الْقُرْبَى الْحَاجَةَ، وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ، وَمُخَالَفَةٌ لِلْمَعْنَى الْمَقْصُودِ فِيهِ، وَفِي أَنَّ الْقَهْقَهَةَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ، مُسْتَنِدِينَ لأَخْبَارٍ ضَعِيفَةٍ، وَهِيَ زِيَادَةٌ عَلَى نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ" (^١).
وكذلك لما نص الشافعية على عدم اعتبار سد الذرائع أصلًا (^٢)، رُد عليهم بأنهم أعملوها في فروعهم الفقهية (^٣)، قال الزركشي: " وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَسَدُّ الذَّرَائِعِ ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَخَالَفَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ تَأْصِيلًا، وَعَمِلُوا عَلَيْهِ فِي أَكْثَرِ فُرُوعِهِمْ تَفْصِيلًا" (^٤).
ويَرد كثيرا في كتب الأصول: أن الأمر للوجوب، لكن لما قام ابن عثيمين بدراسة التطبيقات على ذلك، قال: "فالمسألة لا تطرد في كل شيء … وإن طردت القاعدة للوجوب اختلت وانتقضت عليك بمسائل كثيرة فيها أوامر، ولا يقال: إنها للوجوب، لكن على كل حال: العلماء في

(^١) شرح الكوكب المنير، لابن النجار ٣/ ٥٨٣.
(^٢) الأم، للشافعي ٣/ ١٢٤.
(^٣) انظر: نهاية المطلب، للجويني ٥/ ١٥٢، روضة الطالبين، للنووي ٨/ ٧٥.
(^٤) البحر المحيط، للزركشي ٨/ ٩٠.

1 / 112