18

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

ذكر طرف من أحاديث الفرائض

إرث البنتين الثلثين.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ. فَقَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: (أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ)(١).

إرث الجدة السدس.

عن ابن بريدة عن أبيه: أن النبي ﷺ جَعَلَ للجَدَّة السُّدُسَ، إذا لم يَكُن دُونَهَا أُمٌّ(٢).

إرث بنت الابن السدس تكملة الثلثين وكون الأخوات عصبة مع البنات.

عن هُزيل بن شُرَحْبِيل قالَ: سُئِلَ أبو مُوسَى عن بِنْتٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ، فَقالَ: لِلْبِنْتِ النَّصْفُ، ولِلْأُخْتِ النَّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ، وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وما أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا

(١) رواه أحمد (١٤٨٤٠)، والترمذي (٢٠٩٢) واللفظ له، وابن ماجه (٢٧٢٠).
(٢) رواه أبو داود (٢٨٩٥)، والنسائي في الكبرى (٦٣٠٤).

18