18

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

پوهندوی

علي موسى الكعبي

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ومن ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: ما نزل القرآن إلا بالمسح (٦٤) ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا مسح الرجلين، لأن مسح الرؤوس لا خلاف فيه.

ومنه: قول ابن عباس رحمة الله عليه: نزل القرآن بغسلين ومسحين (٦٥).

ومن ذلك: إجماع آل محمد عليهم السلام على مسح الرجلين دون غسلهما (٦٦)، وهم الأئمة والقدوة في الدين، لا يفارقون كتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة، وفيما أوردناه كفاية ، والحمد لله.

سؤال: فإن قال قائل: فلم ذهبتم في مسح الرأس والرجلين إلى التبعيض؟

جواب: قيل له: لما دل عليه من ذلك كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله:

أما دليل مسح بعض الرأس فقول الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة 6">﴿وامسحوا برءوسكم﴾</a> (67) فأدخل الباء التي هي علامة التبعيض، وهي التي تدخل على (68) الكلام مع استغنائه في إفادة المعنى عنها، فتكون زائدة، لأنه لو قال: وامسحوا رؤوسكم، لكان الكلام صحيحا، ووجب مسح جميع الرأس، فلما دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعديه إليها، أفادت التبعيض.

وأما دليل مسح بعض الأرجل: فعطفها على الرؤوس، والمعطوف يجب أن

مخ ۳۶