بن خراش (كذا) قال:
"رأى ابن عمر رجلا يقرأ في صحيفة قال له يا هذا القارئ إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها، فصلِّ ثم إقرأ ما بدا لك" (^١).
وكان عبد الله بن مسعود، يقول: "إن للصلاة وقتا كوقت الحج، فصلوا الصلاة لميقاتها" (^٢).
فهذا عبد الله قد صرّح بأن وقت الصلاة كوقت الحج، فإذا كان الحج لا يفعل في غير وقته، فما بال الصلاة تجزئ في غير وقتها؟!
تقدم ذكر أدلة تكفير تارك الصلاة من القرآن، ومن حديث النبي ﷺ، وأقوال الصحابة، والتابعين، وغيرهم، ولم أجد حجة صريحة في عدم تكفير تارك الصلاة إلا حديثًا واحدا لا بد أن أذكره هنا وهو ما رواه الإمام أحمد ابن حنبل في "مسنده" عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" (^٣).
قال محمد تقي الدين: وهذا الحديث لا حجة فيه من وجوه:
الوجه الأول: أنه خالف ما هو أصح منه، وهي الأحاديث التي رواها مسلم في "صحيحه"، وفيها التصريح بكفر تارك الصلاة، وقد ثبت عند جميع العلماء أن الأحاديث على درجات:
الدرجة الأولى: ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
الدرجة الثانية: ما انفرد به البخاري.
الدرجة الثالثة: ما انفرد به مسلم.
الدرجة الرابعة: ما كان على شرطهما.
الدرجة الخامسة: ما كان على شرط مسلم (^١)
الدرجة السادسة: ما صحّ سنده وإن لم يكن على شرط أحد منهما.
الدرجة السابعة: ما كان إسناده حسنا.
الدرجة الثامنة: ما كان إسناده ضعيفا وليس فيه متروك ولا وضاع.
الدرجة التاسعة: ما كان في سنده متروك.
الدرجة العاشرة: ما كان في إسناده كذاب.
وأحاديث الدرجة العاشرة لا تحل روايتها إلا لبيان ما فيها من الكذب، وأحاديث الدرجة التاسعة ما يحتج بشيء منها إلا إذا تعددت طرق الحديث الواحد فإنه يرتقي إلى درجة الحسن ويحتج به إن لم يكن له معارض من درجة أعلى منه (^٢) وهذا الذي احتج به بعض