ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
============================================================
القاعدة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمية قاعدة : إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ~~اخلاف الحال وماله فقد اختلف المالكية بم يعتبر منهما في باب والمال: العبادات؟.
كالبيض قيل فيه خكومة، وقيل غشر الجزاء، وقيل فيه ما في الفرخ، فقامت من ههنا قاعدة أخرى وهي: القاعدة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمية قاعدة : إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل المعبر فيما له مالان.
يعتبر(1) بأولهما أو بآخرهما ؟
ومن الأولى(2) مسألة كتاب الصرف من المدونة، وهي الخلاف في اقتضاء السمراء من المخمولة(2) قبل (394) انظر : القاعدة، رقم (320).
(1) نهاية السقط من (ط، س): (2) في : ط، س (الأول) (3) السمراء : هي الحنطة المعروفة اتظر: الصحاح، مادة (سمر)؛ تاج العروس، (نفس المادة)؛ المصياح المنير، (نفس المادة) المحمولة : حنطة غبراء كأنها حب القطن كثية الحب ضخمة السنبل، كثيرة الريع، غير أنها لا تحمد في اللون ، ولا في الطعم .
اتظر : تاج العروس، مادة (حمل)
مخ ۶۰۶
د ۱ څخه ۶۲۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ