585

============================================================

كمحمد، والنعمان(1)، ولا قبول البذل كمالك، والنعمان .

قال الشافعى : إذا بذل له ابنه الطاعة أن يحج عنه وهو غير واجد وجب آن يقبل(2).

القاعدة السادسة والستون بعد الثلاثمية قاعدة : من الأقوال الجمهورية : أن المشبه لايقوى المثبة لا يقوى قوة المشبه به قوة المشبه به.

فمن ثم كان مشهور مذهب مالك الا جزاء في صيد المدينة(3).

القاعدة السابعة والستون بعد الثلاثمية قاعدة : عند مالك ومحمد: أن الاحرام أفاد الكف الإحرام أفاد الكف عن عن الصيد بترك إذايته.

الصيد (1) المعتى : أن الحديث لما شبه الحج بالدين في وجوب القضاء فإن هذا يقتضي أن المعضوب يجب عليه إذا كان له مال آن يدقع من ماله لمن يحج عنه، فكما يجب عليه أداء الدين في حال حياته فكذلك يجب عليه أن يحج عن نفسه في حال حياته وهذا مذهب الشافعية، وهو ظاهر الرواية عن آلي حنيقة، أما ظاهر المذهب عند الشافعية فلا تجب عليه الاستتابة حينقد انظر : المهذب، 205/1 ؛ روضة الطالبين، 14/3؛ رد المحتار، 459/2 .

(2) انظر : المهذب، 205/2؛ نهاية المحتاج، 246/3 (3) قال ابن الحاجب : " والمدينة ملحقة بمكة في تحريم الصيد والشجر، ولا جزاء على المشهور"، المختصر الفقهي ، (لوحة 69 -1).

مخ ۵۸۵