القواعد
القواعد
============================================================
فمن ثم قال النعمان : لانيابة في الحج (1) ، فقلنا : إنها رخصة، كالاستخلاف(2): القاعدة الرابعة والستون بعد الثلاتمية قاعدة: قال ابن العربي : العبادات ثلاثة(3) : اام الادات بدنية فلا مدخل فيها للنيابة، قال ابن بشير: عند الجمهور ومالية فتدخلها، قال ابن بشير: بالاجماع، كالزكاة.
ومركبة منهما، كالحج فيجب آن يكون للنيابة فيها مدخل، بحكم دخول المال فيها، قال ابن بشير:(4) فيها خلاف تغليبا للنفقة آو العمل: (1) مذهب أبي حتيفة أن النيابة في الحج الفرض لا تجوز إلا عند العجز.
انظر : فتح القديز، 309/2؛ رد المحتار، 598/2 102.
(2) مذهب المالكية أن الصحيح لا تجوز استنابته في الفرض ، ويكره استنابته في التطوع ، أما المريض الذي لا يرجى برؤه فقد قال اين الجلاب : تكره استنابته، وقال ابن الحاجب : إن المشهور عدم جواز الاستنابة حيتيذ، وقال الدسوقي : إن المعتمد في المذهب منع النيابة عن الحي مطلقا سواء كان صحيحا، أو مريضا، وسواء كان تطوعا، أو نفلا .
انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 56 - ب)؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، 2/3؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 18/2.
(3) ليست في (ط) (4) في : ت (قال ابن بشير بالاجماع، كالزكاة) وهي خطأ من الناسخ.
مخ ۵۸۳