القواعد
القواعد
============================================================
ومعتمد المشهور آنهما متباينان(1)، والتخيير أقرب إلى أصل البراءة؛ لانتفاء إيجاب المعين فيه (2) القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثعة قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن اختلاف يجب جعل الموجب الأقوى أنواع الموجب والموجب لايوجب كعون الاقوى للأقوى) للموجب الأقرى والأضعف للأضعف، ككفارة الصيام(3).
والعكس القاعدة الاربعون بعد الثلاثمعة قاعدة: السفه لايسقط حق الله عز وجل في السفه لا يسقط ق الله في المال، فلا ينقل إلى غيره، وللمالكية قولان(4).
المال: (1) في : ت، س (متنافيان) (2) في : ت (لانتهاء إيجاب فيه) ومراد المؤلف : أن الأصل براءة الذمة من الواجب ، والتخيير فيه توسعة على المكلف، لأن الواجب فيه غير معين بل واحد من خصال معدودة، فلهذا كان التخيير أقرب إلى براعة الذمة من الترتيب .
(3) المشهور عند المالكية أن العتق أو الصيام أو الإطعام كفارة للفطر سواء كان جماعا أو اكلأ أو شربأ . وهناك قول عند المالكية أن العتق أو الصيام للجماع ، لأن الموجب الأقوى وهو هنا العتق أو الصيام للموجب الأقوى وهو الجماع ، والإطعام للإقطار بغير الجماع؛ لأن الأضعف للأضعف انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 53 -- ب) (4) إذا وجبت على السفيه كفارة الفطر في رمضان فيجب على وليه إخراجها من مال السفيه، وعلى القول بأن الكفارة تجب على الترتيب لا ينتقل السفيه إلى الصيام مع قدرته على العتق، وقيل ينتقل.
انظر : المصدر نفسه، (لوحة54 -ا)
مخ ۵۶۴