562

============================================================

قال الغزالي : ولاشك أن القطع أوقع، فإن الردة

أغلظ حكما من الكفر الأصلي ، إلا أثا لم ننظر إلا إلى حصول أصل الهئك بمنع الصوم.

القاعدة السابعة والثلانون بعد الثلاثمية قاعدة: اختلف الاصوليون في ترك الاستفصال في ترك الالتفصال مع الاحتمال: حكايات الآحوال مع الاحتمال(1) هل يتنزل(2) منزلة العموم في المقال أو لا، وينى عليه خلاف المالكيسة في تكفير الواطىء ناسيا (2)، وفيه نظر(4).

قال بعضهم : ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع (1) " الأحوال مع الاحتمال" في : ت (الأموال مع الأحمال) : (2) في : ت (تتنزل) (3) فقيل : إن عليه القضاء فقط، وقال ابن الماجشون : إن عليه القضاء والكفارة ؛ لأن الرسول أوجب الكفارة على الرجل الذي جاءه مستفتيا في جماعه زوجته وهر صائم، ولم يستفصل منه هل كان ناسيا أو متعمدا ، وترك الاستفصال مع الاحتمال يتزل منزلة العموم في المقال ، فكان جواب الرسول عائا لمن واقع زوجته، وهو صائم سواء كان متعمدا أو ناسيا انظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 109 -1) (4) لأن حالة الرجل الذي واقع أهله وهو صائم لما جاء مستفتيا من نتفه الشعر وخورب الصدر وقوله : هلكت وأهلكت، كما ورد في الروايات، كل هذا يفهم منه أنه كان متعمدا وجوابه جواب للمتعمد لا للناسي: انظر: المصدر نقه

مخ ۵۶۲