القواعد
القواعد
============================================================
وعند النعمان زوال الاستحقاق في بعض اليوم يسقط ما مضى، إذ لا يتجزا: فإذا جامع ثم خجن في يومه كفر عندهما(1)، لا عنده وعند بعض المالكية.
القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمعة قاعدة : القطع الا تأثير للقضاء في حق مستيقن (2) لا تاثير للقضاء في حق مستيقن الخطا في إباحة، ولا تحريم، والخلاف في ذلك من وهلات الخطا أهل العراق، فلا تأثير للإجازة والرد(3) في حقه.
فإذا ردت شهادته فأفطر(2) كفر، خلافا له(5).
القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمية قاعدة : كل مايسقط بالشبهة فالمسقط فيه مقدم المقط يقدم على المرجب فيما على الموجب، بخلاف المفطرة(2) على آنها تحيض، أو يقط بالشبهة (1) من جامع ثم خن فالأظهر عند الشافعية سقوط الكفارة، وقيل لا تسقط : انظر : المهذب، 192/1؛ روضة الطالبين، 379/2؛ الوجيز، 1.4/1 (2) في : ط (مستقن) (3) في : ت (للاجارة وللرد).
(4) في : ت (وأفطر: (5) إذا رأى هلال رمضان وحده فردت شهادته فيلزمه الصوم، فلو أقطر ققال مالك والشافعي عليه القضاء والكفارة، وقال أبو حنيفة عليه القضاء دون الكفارة انظر: المنتقى، 39/2، روضة الطالبين، 378/2؛ الهداية شرح البداية (مع فتح القدير)، 58/2؛ بدائع الصنائع، 80/2 (6) في : ت (المضطر)
مخ ۵۶۰