القواعد
القواعد
============================================================
وقال محمد: هو غير معلل بإيجاب الجلد مئة(1) والرجم(2)، و(3) لأن ما سوى الجماع دونه ، وورود النص بحكم في الأعلى لايوجب ثبوته في الأدنى(4).
القاعدة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمية قاعدة: الكفارة لاتتعلق بفعل(5) ناقص) معلق الكفارة كالمباشرة، ولا بصوم ناقص، كالقضاء: قال الشافعي : فكما اختصت بأعلى آنواع الصيام،
فتختص بأعلى الأفعال، والرجل هو الفاعل حقيقة، والمرآة محل الفعل، وممكنه منه، والكفارة المتعلقة بحقيقة الفعل، لاتتعلق بالتمكين منه (2)، ككفارة القتل(7).
(1) مئة " بياض في (ت) (2) توجيه لقول الشافعى وهو أن الفطر بالجماع يختلف عن الفطر بالأكل والشرب ، فإن الجماع قد يوجب الجلد، أو الرجم ، والأكل والشرب لا يوجبه: (3) "الواو" ليست في (س، ت) (4) فمن ثم يرى الشافعى أن الكفارة خاصة بالفطر بالجماع فقط : انظر : المهذب، 190/1؛ روضة الطالبين، 377/2؛ تهاية المحتاج، 190/3؛ فتح العزيز، 441/6 (5) في : س (بعقل).
(2) في : ت (بالممكن منه) () للشافعية في وجوب الكفارة على الزوجحة ثلاثة أقوال: فقيل: تجب على الزوج دون الزوجة، وهذا هو الأظهر.
وقيل: تجب عليها كما تجب على الزوج وقيل: بجب عنهما كفارة واحدة ققط انظر: الأم، 2/.10؛ المهذب، 190/1؛ روضة الطالبين، 374/2؛ فتح العزيز، 443/6 -444
مخ ۵۵۸