552

============================================================

وكذلك شاهد الزور(1).

القاعدة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمية قاعدة: اختلف المالكية هل كل جزع من الصوم هل كل جزء من الصوم قاهم قائم بنفسه، أو آخره مبني على أوله؟.

وعلى الاول تبطل نيته بالقصد إلى الفطر.

وعلى الثاني لاتبطل(2) .

القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمية قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن الليل الإصل ل فهر عضان الصيام.

مستشى من صوم الشهر تيسيرا(2) على الخلق: وأن (4) أصله الصوم(5) .

(1) اختلف المالكية في شاهد الزور إذا جاء تائبا فقال اين القاسم : يستحق العقوية، وقال سحنون : لو عوقب لم يرجع آحد عن شهادته خوف العقوبة انظر : التاج والإكليل، 122/6.

(2) إذا أصبح صائما ثم نوى إيطال الصيام فالمشهور عتد المالكية بطلان الصوم، قال ابن الحاجب : " وإذا رفض النية بعد الاتعقاد فالمشهور تبطل كما تبطل قبله " . وهو الذى اقتصر عليه خليل انظر: المختصر الفقهي ، (لوحة 52 -1)؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، 433/2 .

(3) في : ت (التهار سترا) (4) في : ط (لأن)، وفي : س (فإن).

(5) المعنى : أن أصل شهر رمضان الصوم والقطر في الليل مستثنى من الأصل:

مخ ۵۵۲