القواعد
القواعد
============================================================
كخمس تكبيرات في صلاة الجنازة.
أو نظرا : كصيام يوم الشك(1) ؛ لأنه لا يكون كذلك إلا ومستند الجماعة مثله، أو أصح منه ثم فيه مع صيانة العرض القيام مع أهل الحق، والردع لأهل الباطل ، ولذلك قال المالكية : ينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة على المجاهرين وهي قاعدة شرعية معلومة.
القاعدة العشرون بعد الثلاثمية قاعدة : المآل إذا خالف حكمه حكم الحال قال المآل إذا خالف ه ك مالك : يعتبر الحال به فلا نصوم بخبر الواحد وإن(2) قلنا الحال الرؤية من باب الخبر ؛ لعلا يفطر به، والمخالف ينكر، أو يصام أحد وثلاثون يوما، والشريعة تأباه.
وقال محمد: يعتبر كل بحكمه فيصام أحد وثلاثون، (1) المراد بيوم الشك : هو يوم الثلاثين من شعبان إذا غيمت ليلة الثلاثين، ولم ير اهلال هذا هو المشهور وقال ابن عبد السلام الهواري : يوم الشك يوم الثلاثين إذا كانت السماء صحوا أما لو كانت مغيمة فليس بيوم شك انظر : مواهب الجليل، 392/2 393؛ الفواكه الدواني، 355/1.
(320) اتظر : السيوطى، الأشباه والنظائر، ص 178.
(2) في : س، ط (فإن)
مخ ۵۴۹