497

============================================================

على مالك العين.

فرد بأنه كالمضيع (1) .

القاعدة السادسة والخمسون بعد المثتين قاعدة: كل ماله ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره إلا الظاهر يصرف إلى ظاهره لمعارض راجح، وكل مالا ظاهر له فلا يترجح إلا بمرجح: ولذلك انصرفت العقود إلى النقود(2) الغالبة، وتصرف الانسان إلى نفسه دون موليه، وإلى الحل دون الحرمة، وإلى المنفعة المقصودة من العين غرفا واحتاجت العبادات إلى النيات: لترددها بينها وبين غير العبادات، أو ترددها بين مراتبها من فرض ونفل؛ وكذلك الكنايات ونحوها القاعدة السابعة والخمسون بعد المعثين اختصاص الفرع قاعدة : إذا اختص الفرع بأصل آجرى عليه بأصل او ه بن إجماعا . فإن دار بين أصلين (2) فأكثر حمل على الأولى (1) اعترض على مالك يأن قوله : إن الزكاة تجب في عين المال يقتضي ألا يضمن رب المال الزكاة إذا تلف بعد الإمكان، فأجاب مالك : إن تأخر رب المال عن إخراج الركاة بعد الامكان يعتبر تضييعا، فلهذا ضمنها (2) في : ت (العقود) (257) أصلها عند القرافي: " متى كان الفرع مختصا بأصل واحد أجرى على ذلك الأصل من غير خلاف، ومتى دار بين أصلين، أو أصول يقع الخلاف فيه .".

الفروق، 196/2- 197.

(3) في : ت (اثنين)

مخ ۴۹۷