478

============================================================

قتلى أحد : "زملوهم بثيابهم"(1)، ثم خمل عليهم(2) (3) غيرهم، لا يخمر المحرم ولا يطيب(2).

فقالت المالكية هذا حسن لولا أنه أحال على مغيب لقوله(4) " فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)، لأنها حالة لاتعلم لغيره، ومتى كانت العلة مغيبة، لم يصح طرذها، ولاتعديتها(5).

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المعتين قاعدة: اختلف في جواز ارادة المعنيين المختلسفين إرادة لمعين الختلفين بلقظ بلفظ واحد، كمن يحتج على وجوب غسل الميت بقوله عليه واحة (1) رواه آحمد في مسنده عن عيد الله بن ثعلية بن صعير بامتاد صحيح. مسند آحمد، 431/5؛ إرواء الغليل، 168/3.

ورواه مالك في الموطا بلفظ آخر قال : " أته بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون : الشهداء في سبيل الله لا يغسلون، ولا يصلى على أحد متهم ، وأنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها ." الموطأ (بهامش المنتقى) 210/3.

(2) في : س (عليه) (3) اتظر. الأم، 269/1؛ المهذب، 138/1؛ حلية العلماء، 288/2 (4) في : ت (بقوله).

(5) فعلى هذا يرى مالك أن المحرم إذا مات يفعل به كما يفعل بغير المحرم من الطيب، وتغطية الرأس، ونحوه سواء بسواء.

انظر : المنتقى، 199/2 20، المختصر الفقهى، (لوحة 36 - ب) الفروق، 90/2- 91.

مخ ۴۷۸