457

============================================================

3 وقيل : يقومون ويغضون(1): وكامام الخوف في الحضر يصلي باحدى الطائفتين (2): قيل: ينتظر الثانية جالسا استصحابا وقيل؛ قائما(2) ؛ لأنه فرض، ويقبل الطول(3)، ثم (31 اختلف هل يقرأ، أو يسبح؟ والأصل القراءة.

وكبقر الميت رجاء الولد آو المال النفيس.

وكاكل المضطر ميتة الآدمي.

وكله في مذهب مالك(4) (1) هذان القولان فيما إذا لم يكن تفرقهم، فإن أمكن صلوا منفردين على الهيية المعروفة أما إذا لم يمكن تفرقهم لخوف مثلا ، فهنا في المسألة قولان : قيل : يصلون جلوسا إيماء للركوع والسجود، وقيل يصلون قياما، لكن يغضون أبصارهم، وهذا هو المعتمد، واقتصر عليه خليل انظر : اين عبد البر؛ الكافي، 239/1؛ التاج والإكليل، 57/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 221/1 ، الألفاظ البينات، (لوحة 34 - 1).

(2) إمام صلاة الخوف في الحضر حيث تكون الصلاة رباعية إذا صلى بإحدى الطائفتين، فهل ينتظر الطائفة الثانية جالسا أو قائمأ ؟ المعتمد عند المالكية، وهو قول ابن القاسم، ومذهب المدونة أنه ينتظرهم قائما، وقال ابن وهب، وابن عبد الحكم ينتظرهم جالسا انظر : مواهب الجليل، والتاج والإكليل، 186/2 - 187؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 392/1؛ المختصر الفقهي، (لوحة 32 - ب) (3) أي : يقبل التطويل والاستمرار، فلا يؤثر فيه إذا طال وقوف الإمام .

انظر : التاج والإكليل، 253/2، 254؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 429/1؛ شرح الزرقاني نختصر خليل، 143/2 - 144.

مخ ۴۵۷