ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قواعد او فوائد
شهيد اول d. 786 / 1384القواعد والفوائد
استخراجا من أن مبدأ العدة في الوفاة من حين علم الزوجة لا من حين موته. وبعضهم (2) جعل العلة (3) في ذلك الإحداد.
وربما رجح الأول: بأن المرأة قد توجد صورة الإحداد في هذه المدة، مع أنه غير كاف. مع أن باقي العدد لا يشترط فيها القصد، فإن المطلقة تعتد من حين الطلاق وإن تأخر الخبر. وكذلك المنكوحة بالفاسد إذا لحقه الوطء، أو وطئت لشبهة. وقد قيل (4): إن مبدأ عدة الشبهة لا من حين آخر وطء بل من حين انجلائها (5) وهذا يمكن استناده إلى اعتبار النية. وإلى أنها في الظاهر في عصمة النكاح، فلا يجامع العدة.
مخ ۱۲۱