7

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

يتصور فيهما الوقوع ممن لا ذنب له، كالمعصوم.

قاعدة- 6 وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا، سواء كان لجلب النفع، أو دفع الضرر، يسمى معاملة،

سواء كان جلب النفع ودفع الضرر مقصودين بالأصالة أو بالتبعية.

فالأول: هو ما يدرك بالحواس الخمس، فلكل حاسة حظ من الأحكام الشرعية.

فللسمع: الوجوب، كما في القراءة الجهرية. والتحريم، كما في سماع الغناء وآلات اللهو.

وللبصر: الوجوب، كما في الاطلاع على العيوب، وإرادة التقويم.

والتحريم، كما في تحريم النظر إلى المحرمات.

وللمس: أحكام الوطء ومقدماته، والمناكحات، ثبوتا وزوالا إذ الغرض الأهم منها اللمس. ومما يتعلق باللمس: اللباس، والأواني، وإزالة النجاسات، وتحصيل الطهارات.

ويتعلق بالذوق: أحكام الأطعمة والأشربة، والصيد، والذبائح.

وهذا في جلب النفع، وأما دفع الضرر المقصود بالأصالة فهو حفظ المقاصد الخمس، كما سيأتي إن شاء الله.

والثاني (1): هو ما تكون المصلحة مقصودة بالتبع (2)، فهو:

كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد.

مخ ۳۵