الثالث: رجح (1) الأصحاب (2) في بعض صور الشهادة بالأعدل، فالأكثر، كما في الرواية.
ومنع بعضهم (3): الأمرين.
وآخرون (4): الترجيح بالعدد، لأن الحاكم نصب لدرء (5) الخصومة وقطع المنازعة، فلو فتح باب الكثرة أمكن طلب الخصم الإمهال ليحضر شهودا أكثر، ولو زورا فإذا أحضر أمكن خصمه طلب مثله، فيتمادى النزاع. بخلاف العدالة، فإن العدالة لا تستفاد إلا من الحاكم فلا يمكن السعي في زيادتها (6).
وهذا خيال واه، لأنا نمنع الإمهال أولا، بل يحكم الحاكم بحسب
مخ ۲۵۱