النبي، والإمام، الذي هو واحد.
وأما قبول الواحد في الهدية، والإذن في دخول دار الغير، فليس برواية، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص، بل هو شهادة، لكن اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع، ولهذا قبل وإن كان صبيا. ومنه: إخبار المرأة في إهداء العروس إلى زوجها.
ولو قيل: بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية وإن كان مشبها للرواية كان قويا (1)، وليس إخبارا، ولهذا لا يسمى الأمين (2) المخبر عن فعله شاهدا ولا راويا، مع قبول قوله وحده، كقوله: هذا مذكى، أو ميتة، لما في يده. وقول الوكيل: بعت، أو: أنا وكيل، أو هذا ملكي.
ولا يرد على الفرق (3): أن من الشهادات ما يتضمن العموم، كالوقف العام، والنسب المتصل إلى يوم القيامة، وكون الأرض عنوة أو صلحا. ومن الروايات ما يتضمن حكما خاصا، كتوقيت الصلوات بأوقاتها المخصوصة. لأن العموم هناك عارض، وفي الحقيقة التعيين هو المقصود بالذات فإنها شهادة على الواقف، وهو شخص واحد، وليس العموم من لوازم الوقف. وكذا النسب المشهود عليه إلحاق معين بمعين، والعموم طرأ عليه. وأما أوقات الصلوات وإن كانت متحدة بحسب صلاة إلا أنها شرع عام على جميع المكلفين.
مخ ۲۴۹