214

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

للرجعية، يحتمل الإنشاء والاخبار، فإذا ادعى الاخبار قبل منه.

وهذا في الحقيقة تبين لأحد محتملي اللفظ المشترك وليس تأويلا.

ولو كان اسمها (طالق) أو (حرة) فناداهما بذلك، فان قصد النداء فلا تحث، وإن قصد الإيقاع، احتمل الوقوع. وإن أطلق، فالأقرب الحمل على النداء، للقرينة.

ومنه: تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية (1)، كما يقع في الأيمان.

ومنه: طلقتك، أو أنت طالق، وادعى سبق لسانه من غير قصد، وأنه أراد أن يقول: طلبتك.

ومنه: لو صدقت الزوج في عدم الرجعة ثم رجعت إلى تصديقه هل يقبل إقرارها، لإمكان اخبارها عن ظنها ثم تبين لها خلافه؟

ويشكل: بالإقرار بالمحرمية والرضاع ثم يرجع، فإنه لا يقبل، مع قيام الاحتمال فيه.

وفرق بينهما: بأن المحرمية والرضاع أمران ثبوتيان وعدم الرجعة نفي، والإحاطة في الثبوت أقرب من النفي. ومن ثم لو ادعت عليه الطلاق البائن فرد اليمين عليها، فحلفت، ثم رجعت لم يقبل منها، لاستنادها إلى الإثبات.

ولو زوجت وقالت: لم أرض، ثم رجعت قبل، لرجوعه إلى النفي، لأنها أنكرت حق الزوج فرجعت إلى التصديق، فيقبل، لحقه.

وقيل (2) لا يقبل في جميع هذه المواضع، لأن النفي في فعلها كالإثبات، ولهذا يحلف على القطع.

مخ ۲۴۲