ومثل: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم.) (1). وذكر الغراب منها. وفي حديث آخر: تقييد الغراب بالأبقع (2).
ومن أمثلة اتحادهما وهما نفيان، قوله (صلى الله عليه وآله):
(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل) (3) مع قوله في الحديث الآخر: (إلا يدا بيد ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز) (4).
الثالث: أن يختلف السبب ويتحد الحكم، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة، مع تقييدها في القتل بالإيمان.
الرابع: أن يتحد السبب ويختلف الحكم، ففي الثبوت مثل:
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم* (5) مع قوله تعالى في آية الوضوء:
وأيديكم إلى المرافق (6) فان السبب فيهما واحد، وهو التطهير للصلاة بعد الحدث، والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.
مخ ۲۴۰