136

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

وفي خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يقال له: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم. قال: قد طلقها حينئذ (1). وهذا فيه احتمال:

أن يقصد به الإنشاء. وكثير من الأصحاب (2) جرى على الأول، وآخرون (3) قيدوه بقصد الإنشاء، وإلا جرى على الإقرار، لأن الإقرار والإنشاء يتنافيان، إذ الإقرار إخبار عن ماض، والإنشاء إحداث. ولأن الإقرار يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الإنشاء.

وقد قطع بعض الأصحاب (4) بأنهما لو اختلفا في الرجعة وهما (5) في العدة، فادعاها الزوج، قدم قوله، ولا يجعل إقراره إنشاء.

ويقرب منه: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقيل الزوج.

فحمله كثير من الأصحاب (6) على قصد الإنشاء. وهو محتمل لأن يراد جعله إنشاء. والسر فيه: أن الإنشاء المراد به إحداث حل أو

مخ ۱۶۴